المحقق الكركي

26

جامع المقاصد

هذا في الموات . ولا حريم في الأملاك لتعارضها . ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد ، أو قصار ، أو حمام على خلاف العادة فلا منع .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 413